السيد الخوئي
101
كتاب الحج
( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة ( 1 ) . ( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 282 .